• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل مشتري السيارة المستفيدة من الإدخال الموقت عن مخالفة استعمالها لغير الغاية المخصصة لها قبل إتمام تسجيلها

تُثبت المخالفة بحق كل مستفيد من الإدخال المؤقت للسيارة إذا استعملها خلاف الغاية المخصصة لها، ولا يعفيه من المسؤولية أنه لم يصبح مالكاً لها بعد ما دام التسجيل لم يُستكمل.

نص الاجتهاد

ان المخالفات تضبط بحق المستفيدين من الادخال الموقت للسيارة ومنهم المشتري ولايعفيه من المسؤولية الناجمة عن الحظر القانوني في استعمال السيارة لغير الغاية التي أدخلت من اجلها كونه لايصبح مالكا لها الا بعد إتمام إجراءات التسجيل .