إذا كان العقار المعتدى عليه من الأراضي الموات الداخلة في أملاك الدولة الخاصة، فإن الوصف القانوني الصحيح للاعتداء يكون ضمن أحكام أملاك الدولة الخاصة، ولا ينطبق عليه نص الاعتداء على الأملاك العامة.
إن الأراضي الموات التي يكون العقار المعتدى عليه منها تعتبر من أراضي أملاك الدولة الخاصة بموجب المادة الثانية من القرار 275 وان الاعتداء على العقارات التي هي من النوع المذكور يدخل في مشمول المادة 723 والمادة 53 من القرار 275 الخاص بأملاك الدولة لا المادة 724 عقوبات المتعلقة بالاعتداء على الأملاك العامة.