يجوز نقل احد رؤساء الكتاب في ملاك وزارة العدل الى مثل وظيفته رئيسا للكتاب في إدارة قضايا الحكومة دون ان يكون حاملا لشهادة التحصيل العالي .
يجوز نقل احد رؤساء الكتاب في ملاك وزارة العدل الى مثل وظيفته رئيسا للكتاب في إدارة قضايا الحكومة دون ان يكون حاملا لشهادة التحصيل العالي .