• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق القانون الأصلح للمتهم على الجرائم السابقة قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية

يسري القانون الجنائي الأصلح للمتهم بأثرٍ رجعي على الجرائم الواقعة قبل نفاذه، بشرط أن يكون الحكم في الدعوى لم يصبح نهائياً قطعيّاً بعد.

نص الاجتهاد

«إن القانون الأصلح للمتهم يطبق على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ما دام الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية». محكمة النقض السورية – الغرفة الجنائية – قرار 176 أساس 275 تاريخ 16 – 2 – 1965.