يسري القانون الجنائي الأصلح للمتهم بأثرٍ رجعي على الجرائم الواقعة قبل نفاذه، بشرط أن يكون الحكم في الدعوى لم يصبح نهائياً قطعيّاً بعد.
«إن القانون الأصلح للمتهم يطبق على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ما دام الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية». محكمة النقض السورية – الغرفة الجنائية – قرار 176 أساس 275 تاريخ 16 – 2 – 1965.