التمسك بالتقادم القصير يستتبع ضمناً التمسك بالتقادم الطويل لأنه أعمّ وأولى بالانطباق، بينما التمسك بالتقادم الطويل لا يُفسَّر على أنه تمسك بالتقادم القصير لكون هذا الأخير استثناءً يحتاج إلى دلالة خاصة.
ان مدة التقادم القصير هي مدة استثنائية فاذا تمسك المدين بهذا التقادم فإن ذلك يعني انه يتمسك بالانقضاء للتقادم الأطول اما اذا تمسك بالتقادم الطويل فلا يفسر ذلك انه يتمسك بالتقادم القصير .