الدعوى التي تقوم على الحق العام والحق المدني معاً لا يجوز وقفها أو شطبها بسبب غياب المدعي الشخصي وحده، لأن للنيابة العامة مصلحة وولاية في متابعة الحق العام، ويقتضي ذلك استمرار نظر الدعوى والفصل فيها.
إذا كانت الدعوى ترى من جهتي الحق العام والحق المدني فلا يجوز شطبها من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز السورية المناقشة: بعد الاطلاع على استدعائي التمييز المقدمين من النائب العام بدمشق والمدعي الشخصي بطلب نقض الحكم الصادر غيابياً بعد النقض في 28/1/1953 عن محكمة الاستئناف في دمشق القاضي بشطب دعوى المدعي محمد المذكور المقامة من قبله على المدعى عليه أحمد بجرم اساءة الأمانة والتي اقترنت بقرار عدم المسؤولية لاعتبار أن الخلاف الواقع بين الطرفين مدني وذلك الشطب لعدم حضور المدعي في الجلسة العلنية بتاريخ 28/1/1953 المتابعة دعواه لا سيما وأن النيابة البت بذلك بتضمينه الرسوموعلى كافة أوراق الدعوىوعلى مطالعة وكيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز المؤرخة في 25/2/1953 رقم 524 المتضمنة طلب نقض الحكم المميز موضوعاً للأسباب المبحوث عنها في القرار الآتيلما كان الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى في حين أن لها أن ترى في جهني الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفة قانونية تستوجب النقض أجمعت الآراء وفاقاً للبلاغ على نقض الحكم المميز موضوعاً