• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُمنح الإعفاء من رسم السيارة إلا عند تسليم رخصة السير ولوحتي التسجيل مقرونًا بالتصريح عن سبب التوقف

الإعفاء من رسم السيارة مشروط بتسليم رخصة السير ولوحتي التسجيل مع التصريح بسبب التوقف؛ فإذا تخلف أحد هذه المستندات فلا يثبت حق الإعفاء.

نص الاجتهاد

يشترط للاستفادة من الاعفاء من رسم السيارة تسليم رخصة السير مع لوحتي تسجيلها مرفقة بالتصريح عن سبب توقفها .