الإعفاء من رسم السيارة مشروط بتسليم رخصة السير ولوحتي التسجيل مع التصريح بسبب التوقف؛ فإذا تخلف أحد هذه المستندات فلا يثبت حق الإعفاء.
يشترط للاستفادة من الاعفاء من رسم السيارة تسليم رخصة السير مع لوحتي تسجيلها مرفقة بالتصريح عن سبب توقفها .