التمسك بالتقادم القصير يشتمل على التمسك بالتقادم الأطول، في حين أن التمسك بالتقادم الطويل لا ينصرف بذاته إلى التمسك بالتقادم الأقصر.
من تمسك بالتقادم القصير فهو متمسك بالتقادم الأطول, أما من تمسك بالتقادم الطويل فلا يعتبر متمسكا بالتقادم الأقصر .