لا يستحق التعويض إلا العامل الذي يكرّس جميع أوقات عمله لخدمة صاحب العمل
استحقاق التعويض العمالي المشروط بالتفرغ الكامل يقتضي أن يكون العامل قد خصص جميع أوقات عمله لخدمة صاحب العمل، ولا يكفي مجرد الارتباط به أو العمل الجزئي.
نص الاجتهاد
لا يستحقها الا العامل الذي يكري أوقات عمله كلها لخدمة صاحب العمل .