استحقاق الإجازة السنوية مشروط بأن يكون العامل مكرّساً جميع أوقات عمله لخدمة صاحب العمل، ولا تثبت لمن لا ينصرف كامل وقته له.
الاجازات السنوية لايستحقها إلا العامل الذي يكرس أوقات عمله كلها لخدمة صاحب العمل