• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجازة السنوية لا تستحق إلا للعامل الذي يكرس جميع أوقات عمله لخدمة صاحب العمل

استحقاق الإجازة السنوية مشروط بأن يكون العامل مكرّساً جميع أوقات عمله لخدمة صاحب العمل، ولا تثبت لمن لا ينصرف كامل وقته له.

نص الاجتهاد

الاجازات السنوية لايستحقها إلا العامل الذي يكرس أوقات عمله كلها لخدمة صاحب العمل