• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتسجيل المحامي في جدول النقابة أن يكون مقيماً في نطاقها وجاعلاً إقامته مركزاً لمزاولة المهنة

لا يُقبل تسجيل المحامي في جدول النقابة ما لم يكن مقيماً في منطقة النقابة ومتخذاً من هذه الإقامة مقراً لممارسة المهنة.

نص الاجتهاد

يجب على المحامي طالب التسجيل في جدول النقابة ان يكون مقيما في منطقة النقابة أي ان يجعل اقامته مقرا لمباشرة مهنته .