لا يُقبل تسجيل المحامي في جدول النقابة ما لم يكن مقيماً في منطقة النقابة ومتخذاً من هذه الإقامة مقراً لممارسة المهنة.
يجب على المحامي طالب التسجيل في جدول النقابة ان يكون مقيما في منطقة النقابة أي ان يجعل اقامته مقرا لمباشرة مهنته .