تغيير محل الإقامة لا يثبت إلا إذا توافرت الإقامة الفعلية في مكان آخر مع قصد اتخاذه مركزاً رئيسياً للعمل والمعيشة.
تغيير محل الإقامة يستند إلى الإقامة الفعلية في مكان أخر ووجود نية العمل الرئيسي في هذه المكان.