دعوى ضمان العيب الخفي تسقط بانقضاء سنة من وقت التسليم، ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ولا يغيّر من ذلك مجرد الإنذار ما لم يوجد اتفاق من البائع على إطالة مدة الضمان.
إن مهلة السنة التي حددتها المادة 420 مدني هي مهلة سقوط، تسقط فيها دعوى الضمان إذا انقضت من وقت التسليم ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول المناقشة: من حيث أن الفقرة الأولى من المادة 420 من القانون المدني نصت على سقوط دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت التسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. ومن حيث أن توجيه الإنذار ليس من شأنه أن يقطع مهلة التقادم. ومن حيث أن تاريخ بيع المخبز موضوع الدعوى هو 10 حزيران 1961 وكان الطلب العارض بفسخ العقد لوجود العيب قدم بتاريخ 22 / 10 / 1962 فيكون هذا الطلب مقدماً بعد انقضاء مهلة التقادم بحيث لا مجال للاعتداد بالإخطار الذي تم خلال سريان هذه المهلة مما يجعل أسباب الطعن لا تقوم على أساس من القانون.