إذا ثبت سدادُ قسطٍ من الأجرة، قامت قرينةٌ على سداد الأقساط الأسبق منه، وتبقى هذه القرينة قائمةً إلى أن يثبت خلافها.
ان الوفاء بقسط من الأجرة يشكل قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة مالم يثبت العكس مادة 555 مدني .