• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة ما لم يثبت العكس

إذا ثبت سدادُ قسطٍ من الأجرة، قامت قرينةٌ على سداد الأقساط الأسبق منه، وتبقى هذه القرينة قائمةً إلى أن يثبت خلافها.

نص الاجتهاد

ان الوفاء بقسط من الأجرة يشكل قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة مالم يثبت العكس مادة 555 مدني .