• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جنايات الإحداث تنظر أمام محاكم الجنايات ومحاكم البداية والاستئناف لا تختص بالنظر

الاختصاص بنظر جنايات الإحداث ينعقد لمحاكم الجنايات وحدها، ويخرج عن ولاية محاكم البداية والاستئناف.

نص الاجتهاد

جنايات الإحداث تنظر أمام محاكم الجنايات ومحاكم البداية والاستئناف لا تختص بالنظر فيها.