الاختصاص بنظر جنايات الإحداث ينعقد لمحاكم الجنايات وحدها، ويخرج عن ولاية محاكم البداية والاستئناف.
جنايات الإحداث تنظر أمام محاكم الجنايات ومحاكم البداية والاستئناف لا تختص بالنظر فيها.