لا تطبق احكام المادة 146 عقوبات عسكري بحق من حاول الانتحار الا اذا كان القصد منها هو التهرب من الواجبات العسكرية .
لا تطبق احكام المادة 146 عقوبات عسكري بحق من حاول الانتحار الا اذا كان القصد منها هو التهرب من الواجبات العسكرية . المناقشة: من اجل تطبيق المادة 146 عقوبات عسكري التي تعاقب العسكري الذي يجعل نفسه غير صالح للخدمة ليتهرب من الواجبات العسكرية ، لا بد من اثبات آن محاولة الانتحار كانت بقصد التهرب من الواجبات العسكرية القانونية وليست بدافع آخر كاليأس بسبب تنفيذ عقوبة يعتقد انه لا يستحقها