• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة الشروع في الانتحار في نطاق العقوبات العسكرية ما لم يكن القصد منها التهرب من الواجبات العسكرية

لا تطبق احكام المادة 146 عقوبات عسكري بحق من حاول الانتحار الا اذا كان القصد منها هو التهرب من الواجبات العسكرية .

نص الاجتهاد

لا تطبق احكام المادة 146 عقوبات عسكري بحق من حاول الانتحار الا اذا كان القصد منها هو التهرب من الواجبات العسكرية . المناقشة: من اجل تطبيق المادة 146 عقوبات عسكري التي تعاقب العسكري الذي يجعل نفسه غير صالح للخدمة ليتهرب من الواجبات العسكرية ، لا بد من اثبات آن محاولة الانتحار كانت بقصد التهرب من الواجبات العسكرية القانونية وليست بدافع آخر كاليأس بسبب تنفيذ عقوبة يعتقد انه لا يستحقها