• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون منع سرقة الحيوان ما زال ساري المفعول

يبقى النص التشريعي واجب الرعاية وساري المفعول ما لم يُلغَ صراحةً أو ضمناً، أو يتعارض مع نص لاحق، ولا يُفترض شموله بالإلغاء إذا لم يكن من الملغاة صراحةً أو من ملحقاتها المحددة.

نص الاجتهاد

قانون منع سرقة الحيوان ما زال ساري المفعول. المناقشة: إن الأحكام القانونية تبقى واجبة الرعاية وسارية المفعول حتى تلغى صراحة بنص قانوني جديد أو ضمناً، أو تتعارض أحكامها مع أحكام نص قانوني آخر.وحيث أن قانون منع سرقة الحيوان الصادر بتاريخ 12 نيسان 1923 ليس من تعديلات أو ذيول قانون الجزاء العثماني التي نصت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 على الغائه مع جميع تعديلاته وذيوله. كما أن الأحكام الواردة فيه لا تتعارض مع ما جاء في قانون العقوبات من أحكام. لذلك فإن الالغاء المنصوص عنه في المادة الثانية المشار إليها لا يشمله.