• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الغياب عن المنزل في ميعاد استلام المحجوز إذا كان لا يؤلف إضراراً بالمال فهو تصرف سلبياً يحول دون استرداد الدائرة لهذا المال

مجرد الغياب عن محل الإقامة في موعد استلام المحجوز لا يكفي وحده لإثبات الإضرار بالمال أو قيام التصرف المانع من التنفيذ؛ والعبرة في مدى المسؤولية بأثر هذا الغياب على استرداد المحجوز ونفاذ الحكم، مع وجوب التحقق من وجود عذر مشروع أو من امتناع لاحق عن التسليم.

نص الاجتهاد

إن الغياب عن المنزل في ميعاد استلام المحجوز إذا كان لا يؤلف إضراراً بالمال فهو تصرف سلبياً يحول دون استرداد الدائرة لهذا المال المناقشة: إن الغياب عن المنزل في ميعاد استلام المحجوز إذا كان لا يؤلف إضراراً بالمال فهو تصرف به تصرفاً سلبياً يحول دون استرداد الدائرة لهذا المال، وينبغي على محكمة الموضوع أن تناقش أثره من هذه الناحية إذا اتضح أن الشخص الثالث إثر عودته إلى بيته وإطلاعه على أن مأمور التنفيذ جاء ولم يجده لم يبادر إلى تسليم المحجوز أو إبداء معذرة مشروعة وإلا كان غياب الشخص الثالث عن منزله يؤدي إلى الإضرار بالمحجوز أو التصرف به تصرفاً يعترض نفاذ الأحكام القضائية ويمس قوتها، ومع ذلك تعطيل لأحكام القانون يحاذره المشترع ويتقاضاه الاجتهاد القضائي.