إذا ثبت الفعل أمام محكمة الأساس، جاز لهذه المحكمة أن تعطيه الوصف القانوني الصحيح ولو خالف ذلك الوصف الذي انتهى إليه قاضي التحقيق، ولا يُعدّ اختلاف الوصف سبباً يمنع المحاكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ ليس لقاضي التحقيق أن يمنع المحاكمة من الوصف، لأن محكمة الأساس بحال ثبوت الفعل تملك تكييف الوصف القانوني.