إذا كانت السيارة غير صالحة للاستعمال وقت الحادث، جاز ترتيب سقوط الحق في التأمين على أساس البطلان الذي تقرره المادة 750 فقرة أولى من القانون المدني.
اشتراط سقوط الحق في التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة للاستعمال وقت الحادث، يتأتى عن البطلان الذي تجري به المادة 750 فقرة أولى مدني. قرار رقم *