• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان شرط سقوط التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة وقت الحادث

إذا كانت السيارة غير صالحة للاستعمال وقت الحادث، جاز ترتيب سقوط الحق في التأمين على أساس البطلان الذي تقرره المادة 750 فقرة أولى من القانون المدني.

نص الاجتهاد

اشتراط سقوط الحق في التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة للاستعمال وقت الحادث، يتأتى عن البطلان الذي تجري به المادة 750 فقرة أولى مدني. قرار رقم *