• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن العمل المادي غير المشروع الصادر من الإدارة التي لا تملك إصدار القرار من اختصاص القضاء العادي

الأعمال الصادرة من الإدارة متى تمت من غير ذي صفة في إصدار القرار لا تُعد قراراتٍ إدارية، وإنما تُكيَّف كأعمال مادية تخضع للقانون الخاص، وتنعقد بشأن التعويض عنها ولاية القضاء العادي.

نص الاجتهاد

اذا لم تكن الإدارة ذات صفة لاصدار القرار يكون عملها ماديا خاضعا للقانون الخاص وتدخل دعوى التعويض عن العمل غير المشروع في اختصاص القضاء العادي .