الأعمال الصادرة من الإدارة متى تمت من غير ذي صفة في إصدار القرار لا تُعد قراراتٍ إدارية، وإنما تُكيَّف كأعمال مادية تخضع للقانون الخاص، وتنعقد بشأن التعويض عنها ولاية القضاء العادي.
اذا لم تكن الإدارة ذات صفة لاصدار القرار يكون عملها ماديا خاضعا للقانون الخاص وتدخل دعوى التعويض عن العمل غير المشروع في اختصاص القضاء العادي .