الأصل أن دعوى إزالة شيوع السيارة تُرفع أمام قاضي الصلح، لكن إذا ارتبطت بتصفية شركة استثمار قائمة على السيارة انتقل الاختصاص إلى محكمة البداية.
إن إزالة شيوع السيارة من اختصاص قاضي الصلح, ولكن إذا كان ذلك يقتضي تصفية شركة الاستثمار القائمة على السيارة فإن الاختصاص يكون لمحكمة البداية