• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص قاضي الصلح بإزالة شيوع السيارة ما لم تستلزم الدعوى تصفية شركة الاستثمار القائمة عليها فتنعقد الولاية لمحكمة البداية

الأصل أن دعوى إزالة شيوع السيارة تُرفع أمام قاضي الصلح، لكن إذا ارتبطت بتصفية شركة استثمار قائمة على السيارة انتقل الاختصاص إلى محكمة البداية.

نص الاجتهاد

إن إزالة شيوع السيارة من اختصاص قاضي الصلح, ولكن إذا كان ذلك يقتضي تصفية شركة الاستثمار القائمة على السيارة فإن الاختصاص يكون لمحكمة البداية