• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للإدارة استرداد ما دفعته بغير حق إلا بحكم قضائي ما دام الاسترداد عملاً مادياً لا قراراً إدارياً

الاسترداد الإداري المباشر للمبالغ المصروفة دون وجه حق غير جائز متى كان خارجاً عن اختصاص الجهة الإدارية، لأن هذا التصرف يعد عملاً مادياً لا قراراً إدارياً، وتنعقد الولاية فيه للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

استرداد أمانة العاصمة لأموال صرفت لأحد الأشخاص دون استحقاق بإجراء إداري ليس داخلاً في صلاحياتها بحكمها لقانوني, فهو عمل مادي ينزع عن الإجراء صفة القرار الإداري ويجعل الولاية للقضاء العادي, ليس لأمانة العاصمة أن تسترد ما دفعته مباشرة ولا بد من حكم محكمة