الاسترداد الإداري المباشر للمبالغ المصروفة دون وجه حق غير جائز متى كان خارجاً عن اختصاص الجهة الإدارية، لأن هذا التصرف يعد عملاً مادياً لا قراراً إدارياً، وتنعقد الولاية فيه للقضاء العادي.
استرداد أمانة العاصمة لأموال صرفت لأحد الأشخاص دون استحقاق بإجراء إداري ليس داخلاً في صلاحياتها بحكمها لقانوني, فهو عمل مادي ينزع عن الإجراء صفة القرار الإداري ويجعل الولاية للقضاء العادي, ليس لأمانة العاصمة أن تسترد ما دفعته مباشرة ولا بد من حكم محكمة