حيازة العقار بحسن نية تُكسب الحائز ثمارَه التي حصل عليها، ولا يلتزم بردّ قيمتها إلى المالك، ما لم يثبت انعدام حسن النية أو توافرت أسباب قانونية أخرى تبرر الرجوع عليه.
من حاز عقارا بحسن نية يملك الثمار التي حوزها ولايسأل عن رد قيمتها الى المالك المناقشة: من حيث أن الطاعن الذي يدعي بأجر مثل العقار المنازع فيه لا ينازع في أنه قام ببيع هذا العقار للمدعى عليه ويحصر دفوعه بأن المشتري لم يسدد له كامل الثمن. وحيث أن المدعى عليه يدفع بأنه مستعد لتأدية باقي الثمن فيما إذا قام الطاعن بتسجيل العقار. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن حيازة المدعى عليه للعقار ثم بحسن نية فإن الثمار التي يحوزها تعتبر حقاً له ولا يسأل عن رد قيمتها إلى المالك بمقتضى ما نصت عليه المادة 929 من القانون المدني. وحيث أنه يتعين على الطاعن لحسم هذا النزاع ان يقوم بإخطار المدعى عليه بتسديد الثمن مقابل الفراغ عن العقار فإذا تخلف أمكن اعتباره النية ومطالبته بفسخ العقد. وحيث أن الطاعن لم يتهج هذا النهج فإن الحكم المطعون فيه فيما قرره من اعتبار الحائز مكتسباً للثمار التي قبضتها يكون سديداً لا تنال منه أسباب الطعن. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.