الإخلال بميعاد إشعار عدم الوفاء في السفتجة لا يُسقط حقوق الرجوع المقررة قانوناً، بل يرتب مسؤولية تعويضية عن الضرر الناجم عن التأخير، وتخضع دعاوى الرجوع بين الملتزمين فيها لتقادم قصير مدته ستة أشهر وفقاً لتاريخ الوفاء أو المخاصمة.
ان توجيه الاحتجاج يرسله الحامل الأخير للساحب ويرسل اشعارا للمظهر له خلال الأربعة أيام التالية للاحتجاج كما يرسل المظهر له بدوره اشعارا بعدم الوفاء في اليومين التالين ولايترتب على عدم ارسال هذا الاشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه ارساله وانما يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله ان الدعوى المقامة من الملتزمين بالرجوع على بعضهم لاتسقط الا بمضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم قيمة السفتجة او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع مادة 557 تجارة .