الأثر الناقل لملكية العقار لا يكتمل إلا بالتسجيل، وتُحسم الأفضلية بين المشتريين المتعاقبين لمن سجل عقده أولاً، إلا إذا ثبت التواطؤ أو سوء القصد الهادف إلى الإضرار بالمشتري السابق.
ان جميع العقود الناقلة للملكية لا تعد نافذة إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. إن الأفضلية بين شاريين متواليين لعقار واحد إنما تعود لمن سجل عقد شرائه ما لم يثبت أن شراءه كان نتيجة التواطؤ لإقصاء المشتري الأول أو الإضرار به