• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية بين المشتريين المتعاقبين للعقار تكون لمن سجل عقده في السجل العقاري ما لم يثبت التواطؤ أو الإضرار بالمشتري الأول

الأثر الناقل لملكية العقار لا يكتمل إلا بالتسجيل، وتُحسم الأفضلية بين المشتريين المتعاقبين لمن سجل عقده أولاً، إلا إذا ثبت التواطؤ أو سوء القصد الهادف إلى الإضرار بالمشتري السابق.

نص الاجتهاد

ان جميع العقود الناقلة للملكية لا تعد نافذة إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. إن الأفضلية بين شاريين متواليين لعقار واحد إنما تعود لمن سجل عقد شرائه ما لم يثبت أن شراءه كان نتيجة التواطؤ لإقصاء المشتري الأول أو الإضرار به