اشتراط الإحالة التأديبية الخاصة بموظفي الجمارك ثم الحصول على ترخيص الملاحقة من السلطة المختصة كقيدٍ إجرائي لازم قبل تحريك الدعوى أمام القضاء.
ان موظف الجمارك لايحاكم امام القضاء الا بعد احالته اليه عن طريق مجلس التأديب الخاص بالجمارك ثم الحصول على ترخيص من المدير العام للجمارك .