• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان موظف الجمارك لايحاكم امام القضاء الا بعد احالته اليه عن طريق مجلس التأديب الخاص بالجمارك ثم الحصول على ترخيص من المدير العام للجمارك

اشتراط الإحالة التأديبية الخاصة بموظفي الجمارك ثم الحصول على ترخيص الملاحقة من السلطة المختصة كقيدٍ إجرائي لازم قبل تحريك الدعوى أمام القضاء.

نص الاجتهاد

ان موظف الجمارك لايحاكم امام القضاء الا بعد احالته اليه عن طريق مجلس التأديب الخاص بالجمارك ثم الحصول على ترخيص من المدير العام للجمارك .