• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قطع جزء من صيوان الأذن اليسرى لا يشكل تشويهاً جسيماً يجعل الفعل من نوع الجنحة

إذا كان الإيذاء قد أحدث قطعاً جزئياً في صيوان الأذن دون تشويه جسيم ودون إضرار بحاسة السمع ودون عاهة دائمة، فإن الفعل يُكيَّف جنحة لا جناية.

نص الاجتهاد

قطع جزء من صيوان الأذن اليسرى لا يشكل تشويهاً جسيماً يجعل الفعل من نوع الجنحة. المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعي أصيب بإيذاء بأذنه اليسرى نتج عنه قطع جزء من صيوانها. وقد تبين من التقرير الطبية أن الجزء المفقود من صيوان الأذن يشكل تشويهاً غير جسيم ولا يخل بحاسة السمع ويتعطل صاحبه ع العمل مدة أسبوعين. وكانت هذه الصفات للايذاء الواقع في اذن المدعي تجعل الجرم من نوع الجنحة لانطباقه على أحكام المادة 541 من قانون العقوبات ولا يعتبر من قبيل العاهة الدائمة ولا يعد من نوع الجناية.