• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجال الجمارك وضرورة إحالتهم إلى مجلس التأديب قبل المحاكمة عن جرائم الوظيفة

إذا كان الفعل المنسوب إلى موظف الجمارك ناشئاً عن الوظيفة، امتنع تحريكه جزائياً مباشرةً قبل عرضه على مجلس التأديب المختص، لأن الإحالة التأديبية السابقة تشكّل شرطاً إجرائياً لازماً للملاحقة القضائية.

نص الاجتهاد

رجال الجمارك لا يحاكمون مباشرة عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة قبل إحالتهم إلى مجلس التأديب الخاص بهم المناقشة: ان المادة 306 من قانون الجمارك المؤرخ 15/6/1935 رقم 137 بعد تعديلها قد نصت على أن موظفي الجمارك يحاكمون وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي رقم 135 وتعديلاته الا أنه لايجوز ملاحقة موظفي مصلحة الخفر في الجمارك أمام القضاء لاعمال تتعلق مباشرة أو غير مباشرة بالقيام بوظائفهم الا بناء على ترخیص می مدير الجمارك العام ومؤدى ذلك أن هذه المادة جعلت للطاعنين حصانة تزيد على حصانة غيرهم واشترطت بعد تطبيق القواعد العامة ترخیص المدير العام لملاحقتهم أمام القضاء وكانت أحكام المرسوم رقم 1462 وتاريخ 5/4/1956قد نصت على أن قانون الموظفين الأساسي يطبق على ادارة الجمارك في كل ما لم ينص عليه صراحة القانون رقم 545 تاریخ 29/12/1943 المتضمن نظام موظفي الجمارك وتعديلاته وقد بحثت المواد 35 و 49 من هذا المرسوم الأخير عن تأليف مجلس التأديب والعقوبات المسلكية التي يفرضها وأصول المحاكمات الجارية أمامه أي أنه وضع لرجال الجمارك أصولا خاصة بهم ومجلسا للتأديب ينفردون به دون غيرهم ولكن هذا المرسوم لم يبحث عن كيفية الاحالةأمام القضاء فوجب الرجوع الى قانون الموظفين الأساسي لمراعاة أحكامه في هذا الموضوع وكانت المادة 8 من قانون مجلس التأديب المؤرخ 23/8/1962 رقم 90 قد نصت على أنه لا يجوز ملاحقة توظف أمام القضاء لجرم ناشیء عن الوظيفة قبل احالته إلى مجلس التأديب . وقد بينت المادة الأولى منه اختصاصه بالنسبة لجميع الموظفين واستثنت من هذا الاختصاص الموظفين الذين ورد حكم خاص بشأنهم ومؤدی ذلك أن رجال الجمارك لايحاكمون مباشرة عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة قبل أحالتهم الى مجلس التأديب الخاص بهم وهو السلطة الوحيدة التي تملك الحق باحالتهم إلى القضاء وهذا الاختصاص وان لم يكن صريحا في القانون 545 وتاریخ 29/12/1943 فانه يستند الي قانون الموظفين الاساسي لانهم مستثنون من اختصاص المجلس التأديبي العام ومحاكمتهم متوقفة على احالتهم الى مجلس التأديب فلا بد من الرجوع إلى مجلسهم الخاص بهم .