• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لقاضي التحقيق ان يمنع المحاكمة من الوصف لان محكمة الأساس بحال ثبوت الفعل تملك تكييف الوصف القانوني

المنع من المحاكمة لا يجوز أن يُبنى على الوصف القانوني وحده، لأن تكييف الفعل ووصفه النهائي من سلطة محكمة الأساس عند ثبوت الوقائع.

نص الاجتهاد

ليس لقاضي التحقيق ان يمنع المحاكمة من الوصف لان محكمة الأساس بحال ثبوت الفعل تملك تكييف الوصف القانوني