المنع من المحاكمة لا يجوز أن يُبنى على الوصف القانوني وحده، لأن تكييف الفعل ووصفه النهائي من سلطة محكمة الأساس عند ثبوت الوقائع.
ليس لقاضي التحقيق ان يمنع المحاكمة من الوصف لان محكمة الأساس بحال ثبوت الفعل تملك تكييف الوصف القانوني