ليس للوزير المفوض بحكم القانون بإصدار قرارات تنفيذية دون النص على تفويضه بإعطائها مفعولا رجعيا، ان يقرر هذا المفعول الرجعي، ولذلك فالقرار بالمفعول الرجعي باطل.
ليس للوزير المفوض بحكم القانون بإصدار قرارات تنفيذية دون النص على تفويضه بإعطائها مفعولا رجعيا، ان يقرر هذا المفعول الرجعي، ولذلك فالقرار بالمفعول الرجعي باطل.