حلف اليمين الحاسمة في موضوع الدعوى يمنع قبول أي طلب لاحق يتصل بذات النزاع أو يتعارض مع ما حسمته اليمين، ولا سيما إذا كان الطلب الجديد يرمي إلى نقض الأثر الذي استقر بحلفها.
ان الطلبات المقدمة بعد حلف اليمين الحاسمة للنزاع موضوع الدعوى غير مقبولة كان يحلف الخصم اليمين على مقدار ثمن المبيع في دعوى المطالبة بهذا الثمن ثم يتقدم الخصم الاخر بطلب اعلان صورية عقد البيع .