• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الطلبات التي تثار بعد حلف اليمين الحاسمة في موضوع النزاع

حلف اليمين الحاسمة في موضوع الدعوى يمنع قبول أي طلب لاحق يتصل بذات النزاع أو يتعارض مع ما حسمته اليمين، ولا سيما إذا كان الطلب الجديد يرمي إلى نقض الأثر الذي استقر بحلفها.

نص الاجتهاد

ان الطلبات المقدمة بعد حلف اليمين الحاسمة للنزاع موضوع الدعوى غير مقبولة كان يحلف الخصم اليمين على مقدار ثمن المبيع في دعوى المطالبة بهذا الثمن ثم يتقدم الخصم الاخر بطلب اعلان صورية عقد البيع .