المحكمة البدائية مختصة بحل شركة المحاصة ولو كان نصيبها دون نصابها
تختص المحكمة البدائية بحل شركة المحاصة ولو كان موضوعها دون النصاب المالي لمحكمة البداية، لأن الاختصاص يتحدد بطبيعة الطلب المتعلق بحل الشركة لا بقيمة أموالها.
نص الاجتهاد
المحكمة البدائية هي المختصة بحل شركة المحاصة ولو كان موضوع الشركة دون نصاب محكمة البداية .