عدم الاستثمار وحده لا يكفي لإسقاط حقّ التصرف متى بقيت الحيازة ونيّة التملك قائمتين ولم يصدر عن الحائز ما يدل على العدول عنهما، ويُقدَّر الاستثمار وفق طبيعة الاستغلال على نحوٍ تدريجي لا دفعة واحدة.
ليس يمكن إسقاط حق التصرف لعدم الاستثمار اذا كان الحائز المتصرف لم يبدر منه ما يؤيد تلاشي نية التملك او زوال الحيازة، وكان استثمار الأراضي يجرى تباعا لا دفعه واحدة بحسب طبيعة العمل، كما في الأراضي المعدة لاستخراج الاسمنت.