• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لموجه اليمين الحاسمة أن يطرح طلبات أو بينات جديدة بعد حلفها

حلف اليمين الحاسمة يترتب عليه عدم قبول ما يقدمه موجّهها بعد ذلك من طلبات أو بينات جديدة تتعلق بذات النزاع.

نص الاجتهاد

إن الطلبات أو البينات التي يقدمها موجه اليمين الحاسمة بعد حلفها تصبح غير مقبولة