حلف اليمين الحاسمة يترتب عليه عدم قبول ما يقدمه موجّهها بعد ذلك من طلبات أو بينات جديدة تتعلق بذات النزاع.
إن الطلبات أو البينات التي يقدمها موجه اليمين الحاسمة بعد حلفها تصبح غير مقبولة