• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجارة المحل بقصد استغلال اسمه التجاري وزبائنه وأرباحه لا تخضع للتخمين المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 111

العقد الذي يكون مقصوده استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه وما يحققه من أرباح لا يخضع لأحكام التخمين المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 111.

نص الاجتهاد

اذا كان الغرض من الاجارة استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وما يحققه المستأجر من أرباح والاستفادة من موقعه فان العقد الذي يعقد على هذه الصورة لا يخضع للتخمين المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم 111 .