العقد الذي يكون مقصوده استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه وما يحققه من أرباح لا يخضع لأحكام التخمين المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 111.
اذا كان الغرض من الاجارة استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وما يحققه المستأجر من أرباح والاستفادة من موقعه فان العقد الذي يعقد على هذه الصورة لا يخضع للتخمين المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم 111 .