إذا عُرض حكم المحكّم للتصديق، فإن دور القاضي ينحصر في إكسائه صيغة التنفيذ دون التعرّض لموضوع النزاع أو إعادة بحثه، لأن ولايته في هذا المقام ولاية وقتية/مستعجلة لا ولاية موضوعية.
قرار القاضي بتصديق حكم المحكم يقتصر على اعطائه صيغة التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة لا قاضيا للموضوع يحكم في النزاع .