لا تمتد آثار المطالبة القضائية الصادرة من أحد ذوي الحق الشخصي في وفاة قريبٍ له إلى غيره من ذوي الحقوق الذين لم يتقدموا بدعواهم ضمن المدة القانونية، فلا ينقطع التقادم بالنسبة إليهم.
مطالبة احد الأقرباء بالحقوق الشخصية عن وفاة قريبه لا تقطع التقادم بالنسبة للآخرين الذين لم يتقدموا بالدعوى ضمن المدة القانونية .