• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة أحد الأقرباء بالحقوق الشخصية الناشئة عن الوفاة لا تقطع التقادم بالنسبة إلى باقي ذوي الحق الذين لم يخاصموا ضمن المدة القانونية

لا تمتد آثار المطالبة القضائية الصادرة من أحد ذوي الحق الشخصي في وفاة قريبٍ له إلى غيره من ذوي الحقوق الذين لم يتقدموا بدعواهم ضمن المدة القانونية، فلا ينقطع التقادم بالنسبة إليهم.

نص الاجتهاد

مطالبة احد الأقرباء بالحقوق الشخصية عن وفاة قريبه لا تقطع التقادم بالنسبة للآخرين الذين لم يتقدموا بالدعوى ضمن المدة القانونية .