• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصلحة مناط الطعن كما هي مناط الدعوى، والطعن لا يوجّه إلى الأسباب استقلالاً بل إلى المنطوق القابل للتنفيذ

يشترط لقبول الاستئناف توافر المصلحة، ولا تتحقق المصلحة إلا إذا كان الطاعن متضرراً من منطوق الحكم ذاته؛ أما إذا كان الحكم قد قضى له بكامل طلباته فلا يقبل طعنه ولو خالفه في الأسباب.

نص الاجتهاد

لا يقبل الاستئناف ممن قضى له الحكم بكل طلباته وإن الاستئناف ينصب على منطوق الحكم لا على أسبابه إذ لا يجوز الطعن بالحكم بدعوى تعديل بعض أسبابه المناقشة: حيث ان وكيل الجهة المستأنف عليها أصليا أبرز في جلسة 28/11/1964 مذكرة ضمنها استئنافه الحكم المستأنف استئنافاً تبعياً بداعي عدم توجب الضريبة موضوع الدعوى. وحيث ان الجهة المستأنفة تبعياً انتهت في استدعاء دعواها إلى طلب منع معارضتها من قبل الجهة المستأنف عليها تبعياً بالضريبة آنفة الذكر باعتبارها مشمولة بالتقادم وغير متوجبة أصلاً. وحيث ان الحكم المستأنف انتهى في منطوقه إلى تقرير منع وزارة المالية من معارضة الجهة المستأنفة تبعياً بالضريبة المشار إليها لانقضائها بالتقادم. وحيث ان الحكم المستأنف يكون والحالة هذه قد قضى للجهة المستأنفة تبعياً بكل طلباتها. وحيث ان المادة 219 أصول محاكمات قضت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو ممن قضى له بكل طلباته. وحيث أنه يشترط في الشخص الذي يحق له الطعن في الحكم استئنافاً ان تتوافر فيه الشروط الثلاثة 1 – شرط الصحة، 2 – شرط المصلحة، 3 – شرط الأهلية. وحيث ان القاعدة القائلة بان المصلحة هي مناط الدعوى تطبق على رفع الدعوى كما تطبق على سلوك طريق الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى. فالشخص الذي يحق له سلوك طريق الاستئناف هو الشخص المتضرر من الحكم ولا يعتبر متضررا إلا إذا كان الضرر ناشئا من منطوق الحكم لا من أسبابه لان منطوق الحكم هو وحده الذي يقبل التنفيذ. فإذا صدر الحكم لمصلحة شخص وبني هذا الحكم على أسباب غير الأسباب التي أوردها هذا الشخص فلا يحق له استئناف الحكم بغية تعديل الأسباب الواردة فيه طالما ان منطوق الحكم جاء وفق ما طلبه (أنظر أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية للدكتور رزق الله انطاكي ). وحيث ان الحكم قضى بأن لا مصلحة للطاعن في الحكم بمقولة أنه قد أخطأ حين قضى بعدم قبول الدعوى لسبب ما. وكان الواجب هو الحكم بعدم القبول لسبب آخر أو الحكم برفض الدعوى (أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات شرح المادة 377 مرافعات مصري ). وحيث أنه من شروط قبول الطعن ان تكون للطاعن مصلحة في طعنه فلا يجوز الطعن في الحكم بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف رضاه (أبو الوفا مرافعات ). وحيث ان الانتهاء إلى هذه النتيجة يجعل عنصر المصلحة غير متوفر في الاستئناف التبعي مما يوجب رده شكلاً.