تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لفتوى والتشريع بمجلس الدولة بابداء الرأي مسببا في المنازعات التي تقوم بين الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح بشأن تخمين قيم العقارات المملوكة لاحد الأطراف والمستأجرة من قبل الطرف الاخر .
تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لفتوى والتشريع بمجلس الدولة بابداء الرأي مسببا في المنازعات التي تقوم بين الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح بشأن تخمين قيم العقارات المملوكة لاحد الأطراف والمستأجرة من قبل الطرف الاخر .