إذا كانت الإجازة للمستأجر بتأجير العين المؤجرة للغير لا تثبت إلا بدليل خطي، فإن ما يترتب عليها من آثار، ومنها قبض الأجور من المستأجر الثانوي، لا يجوز إثباته بالشهادة.
مادامت إجازة المستأجر بالايجار للغير لاتثبت الا بالبينة الخطية فإن نبض الأجور من المستأجر الثانوي من قبل المؤجر الأول لايجوز اثباته بالشهادة .