الرقابة على قرار لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي عند طلب تنفيذه تشمل التحقق من صحة تشكيل الهيئة وسلامة صدور القرار وفق القانون قبل إكسابه الصيغة التنفيذية.
لرئيس البداية عندما ينظر في قرار لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي لإعطائه صيغة التنفيذ ان يتحقق من سلامته وصدوره عن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا وفق أحكام القانون.