لا يُقبل إثبات الإجازة الضمنية أو الصريحة من المالك لتأجير المستأجر الأصلي للغير بالبينة الشخصية إذا كان دليلها المزعوم قبض الأجور من المستأجر الثانوي؛ إذ يتعين أن تكون هذه الإجازة ثابتة بالكتابة.
ان اثبات قبض المالك للأجور من المستأجر الثانوي بالبينة الشخصية غير جائز مادام القصد منها الاستدلال عن اجازته للمستأجر الأصلي بإيجار الغير لأنها لا ثبت الا بالبينة الخطية