• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات إجازة المالك لتأجير المستأجر الأصلي للغير بالبينة الشخصية متى كان الاستدلال عليها يقوم على قبض الأجور من المستأجر الثانوي

لا يُقبل إثبات الإجازة الضمنية أو الصريحة من المالك لتأجير المستأجر الأصلي للغير بالبينة الشخصية إذا كان دليلها المزعوم قبض الأجور من المستأجر الثانوي؛ إذ يتعين أن تكون هذه الإجازة ثابتة بالكتابة.

نص الاجتهاد

ان اثبات قبض المالك للأجور من المستأجر الثانوي بالبينة الشخصية غير جائز مادام القصد منها الاستدلال عن اجازته للمستأجر الأصلي بإيجار الغير لأنها لا ثبت الا بالبينة الخطية