• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق الموظف في طلب التخلية إلا إذا كان قد عاد إلى البلدة الكائن فيها المأجور وهو منقول أو محال على التقاعد أو مسرح ويرغب في سكناه

يشترط لإلزام المستأجر بتخلية المأجور لمصلحة الموظف أن يكون طالب التخلية ممن تشملهم الحماية القانونية الخاصة، وأن يثبت عودته إلى البلدة التي يقع فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً، مع اتجاهه إلى سكنى المأجور المطلوب تخليته.

نص الاجتهاد

يشترط لإلزام الموظف بالتخلية أن يكون طالب التخلية موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً عاد إلى البلدة الكائن فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً وراغباً في السكنى في المأجور المطلوب تخليته