• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الجنايات أن تبحث عن وجود عقد الزواج باعتباره شرطاً من شروط التجريم أو فرض العقوبة وعنصراً من عناصر الدعوى الجزائية

قيام عقد الزواج قد يكون شرطاً للتجريم أو لفرض العقوبة في بعض الجرائم، وللمحكمة الجزائية سلطة التحقق منه بوصفه عنصراً من عناصر الدعوى الجزائية متى كان لذلك أثر في المسؤولية أو العقاب. والمعاملات الإدارية لتثبيت الزواج لا تنال من صحة العقد إذا توافرت أركانه الشرعية والقانونية.

نص الاجتهاد

لمحكمة الجنايات أن تبحث عن وجود عقد الزواج باعتباره شرطاً من شروط التجريم أو فرض العقوبة وعنصراً من عناصر الدعوى الجزائية المناقشة: إن المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على الزواج ينعقد بإيجاب أحد العاقدين وقبول الآخر واشترطت المادة 12 منه حضور شاهدين فقط وبحث الفصل السادس في معاملات الزواج وطالبت المادة 40 منه بتقديم رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإلزامية ولكنها ذكرت أنه يمكن تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إذا حصل ولد أو حمل ظاهر بدون استيفاء المعاملات الإدارية المذكورة وكان ظاهراً من ذلك أن الزواج ينعقد صحيحاً ولو بدون إذن المحكمة الشرعية ويترتب عليه جميع نتائجه القانونية وأما المعاملات الإدارية فهي قواعد تنظيمية وضعت لحفظ العقود وقيدها في السجل المدني والمحافظة على صحة المعاملة ولا علاقة لها بأركان العقد وعناصره المكونة له. وبناءً على ذلك فلمحكمة الجنايات أن تبحث عن وجود العقد باعتباره شرطاً من شروط التجريم أو فرض العقوبة وعنصراً من عناصر الدعوى الجزائية، فإذا ثبت لها أن الطرفين متزوجان بحكم الأمر الواقع والتحقق الجاري، قضت بما يترتب على ذلك من أحكام القانون، وهذا الإجراء متعلق بالجريمة وعقوبتها فهو من اختصاص محكمة الجنايات ولا تأثير له على قيود الأحوال المدنية وسجلات المحكمة الشرعية