• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأثر المباشر لقوانين أصول الملاحقة ومرور الزمن لمصلحة المدعى عليه ما لم يصدر حكم مبرم

القانون الإجرائي المتعلق بأصول الملاحقة ومرور الزمن يطبق فوراً على الدعاوى القائمة، ويُعمل به إذا كان أصلح للمدعى عليه، على ألا يمسّ الأحكام المبرمة.

نص الاجتهاد

إن القوانين المتعلقة بأصول الملاحقة ومرور الزمن تسري بأثر مباشر، ويستفيد منها المدعى عليه إذا كانت أصلح له، ما لم يكن قد صدر حكم مبرم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 150 أساس 210 تاريخ 24/2/1965.