القانون الإجرائي المتعلق بأصول الملاحقة ومرور الزمن يطبق فوراً على الدعاوى القائمة، ويُعمل به إذا كان أصلح للمدعى عليه، على ألا يمسّ الأحكام المبرمة.
إن القوانين المتعلقة بأصول الملاحقة ومرور الزمن تسري بأثر مباشر، ويستفيد منها المدعى عليه إذا كانت أصلح له، ما لم يكن قد صدر حكم مبرم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 150 أساس 210 تاريخ 24/2/1965.