التكرار في المخالفة التأديبية يفترض وقوع الفعل اللاحق بعد توقيع العقوبة الأولى، ولا يصح توقيع عقوبتي عزلٍ تأديبيتين على أساس واحد لأن العزل ينهي العلاقة الوظيفية فلا يبقى محل لتعددها.
ان التكرار لايكون الا اذا وقع الفعل بعد فرض العقوبة الأولى والجمع بين عقوبتي العزل التأديبتين غير مقبول اذ ان العزل يقطع صلة الموظف بالوظيفة .