• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق التكرار إلا بوقوع المخالفة بعد العقوبة الأولى ولا يجوز الجمع بين عقوبتي العزل التأديبي لأن العزل يقطع صلة الموظف بوظيفته

التكرار في المخالفة التأديبية يفترض وقوع الفعل اللاحق بعد توقيع العقوبة الأولى، ولا يصح توقيع عقوبتي عزلٍ تأديبيتين على أساس واحد لأن العزل ينهي العلاقة الوظيفية فلا يبقى محل لتعددها.

نص الاجتهاد

ان التكرار لايكون الا اذا وقع الفعل بعد فرض العقوبة الأولى والجمع بين عقوبتي العزل التأديبتين غير مقبول اذ ان العزل يقطع صلة الموظف بالوظيفة .