• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجندون بالخدمة الإلزامية لا يعتبرون موظفين ولا يختص القضاء الإداري بالنظر في دعاواهم بالتعويض

المجندون بالخدمة الإلزامية لا يعتبرون موظفين ولا يختص القضاء الإداري بالنظر في دعاواهم بالتعويض .

نص الاجتهاد

المجندون بالخدمة الإلزامية لا يعتبرون موظفين ولا يختص القضاء الإداري بالنظر في دعاواهم بالتعويض .