• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد مهنة التصوير الشمسي عملاً تجارياً متى غلب فيها عنصر استحضار الآلات وشراء المواد الأولية وتحويلها وبيعها

إذا غلب على النشاط عنصر الاستحضار والشراء والتحويل والبيع، عُدّ نشاطاً تجارياً ولو اتصل بمهارة فنية أو فكرية، ولا يغير ذلك من صفته الأصلية.

نص الاجتهاد

ان مهنة التصوير الشمسي تقوم على استحضار الالات وشراء المواد الأولية وبيعها بعد تحويلها ويغلب فيها الطابع التجاري على استثمار المواهب والملكات الفكرية .