• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض الاختصاص يدخل في الأجر الذي تحسب على أساسه المكافأة

كل بدلٍ أو تعويضٍ يُعدّ جزءاً من الأجر يدخل في الأساس الذي تُحتسب عليه المكافأة، متى كان مرتبطاً بالأجر بصورة ثابتة ومعتبرة.

نص الاجتهاد

تعويض الاختصاص يدخل في الجور التي تحسب على أساسها المكافأة .