كل بدلٍ أو تعويضٍ يُعدّ جزءاً من الأجر يدخل في الأساس الذي تُحتسب عليه المكافأة، متى كان مرتبطاً بالأجر بصورة ثابتة ومعتبرة.
تعويض الاختصاص يدخل في الجور التي تحسب على أساسها المكافأة .